النووي
228
روضة الطالبين
كالاحتطاب والاصطياد ؟ وجهان . أحدهما : لا ، كسائر أموال السيد . وأصحهما : نعم . كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ، ثم ما فضل ، يكون في ذمته إلى أن يعتق ، ولا يتعلق برقبته ، ولا بذمة السيد قطعا ، ولا بما يكسبه المأذون بعد الحجر على الأصح . وإذا باعه السيد ، أو أعتقه ، صار محجورا عليه على الأصح . وفي قضاء ديونه مما يكسبه في يد المشتري ، الخلاف المذكور فيما كسبه بعد الحجر عليه . ولو كان للمأذون لها أولاد ، لم يتعلق الدين بهم . ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من مال التجارة ، لزمه ما أتلف بقدر الدين . ولو قتله السيد وليس في يده مال ، لم يلزمه قضاء الديون . فرع لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع أو هبة أو إعتاق ، ولا دين على المأذون ، جاز . وفي وجه ضعيف : يشترط أن يقدم عليه حجرا . وإن كان عليه دين ، فقد سبق حكم تصرفه . فرع لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ، ولم يعين مالا ، فعن أبي طاهر الزيادي ، أنه لا يصح هذا الاذن . وعن غيره : أنه يصح ، وله التصرف في أنواع أمواله . وقد بقيت من أحكام المأذون مسائل مذكورة في موضعها . قلت : قال في التهذيب : لو جني على المأذون ، أو كانت أمة فوطئت